السيد الخميني

155

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

الجائزة أو غير اللازمة ، ومع الشكّ لا يمكن إحرازه بحصول الموقوف عليه . ومنها أن يقال : إنّ للمالك علاقة المالكية قبل البيع ، ومن المحتمل حدوث علاقة أخرى ؛ هي علاقة جواز استرجاع العين عند زوال العلاقة الأولى ، فطبيعي العلاقة كان موجوداً ، وشكّ في زواله ، فيستصحب ، وهو من القسم الثالث الجاري على الأقوى « 1 » . وفيه : أنّ طبيعي العلاقة - الجامع بين علاقة الملكية وعلاقة الاسترجاع - لا أثر له ، وإثبات العلاقة الثانية باستصحاب الكلّي مثبت . ومنها أن يقال : إنّ في زمن خيار المجلس كان فسخه - لو فسخ - مؤثّراً ، وبعد افتراقهما يحتمل بقاؤه . وفيه : أنّ ذلك من تعليق الموضوع ، ولا يجري استصحابه . ومنها : أنّ في زمن الخيار كان المحتمل وجود علاقة جواز استرجاع العين ، فيستصحب طبيعي العلاقة . وفيه : - مضافاً إلى أنّ الخيار من الحقوق ، وجواز الاسترجاع حكم ، ولا جامع بينهما إلّابعض العناوين العرضية الانتزاعية ، التي هي ليست بحكم شرعي ولا موضوعه - أنّ طبيعي تلك العلاقة لا أثر له ، وإثبات القسم الخاصّ باستصحاب الكلّي مثبت . ومنها : أنّ في زمان الخيار جاز الفسخ وضعاً ، ومن المحتمل وجود جواز وضعي آخر ؛ لاحتمال كون المعاطاة جائزة ، ومعه يجوز الفسخ وضعاً ؛ أي

--> ( 1 ) - انظر الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 10 .